يثب

مقترح قانون لتشكيل الحكومة المؤقتة وعلاقتها بالائتلاف

د . كمال اللبواني

1- تسمية رئيس الحكومة المؤقتة وفق النظام الأساسي.

2- يشكل رئيس الحكومة حكومته كفريق عمل منسجم  من المختصين والكفاءات ،بالحجم والشكل الذي يراه مناسبا ،  ومن دون اشتراط الاعتبارات الحزبية ، لكن بما يضمن له الحصول على الثقة ،

3- يجب على الحكومة المؤقتة الحصول على ثقة الإتلاف بالأغلبية المطلقة ، تمنح لها هذه الثقة بكامل تشكيلتها وبشخص رئيسها ، ووزرائها مجتمعين  أو فرادى  .

4- ا يشترط أي معيار تمثيلي أو مكوني أو كوتا من أي نوع في تكوين السلطة التنفيذية في كامل هيكليتها ، لا حزبية سياسية ولا اهلية ولا دينية ولا عرقية قومية ، فكل ذلك يفترض أنه محقق في الهيئات التمثيلية فقط ، كونها مشرفه على السلطة التنفيذية ( الحكومة) التي معيارها الكفاءة ، ولا يشترط  مراعات توازن من أي نوع ضمنا أو نصا في كامل الجسد التنفيذي للدولة ، بل يشترط في الجيش والأمن والقضاء وفي عمل المؤسسات الحياد السياسي ،

5- رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية في البلاد ، وهي سلطة مستقلة تعمل لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، وفق القواعد الناظمة للعلاقة بينهما .

6- لا يجوز لأحد من السلطة التشريعية التدخل في طريقة عمل الحكومة طالما هي تحظى بالثقة .

7- الجيش الحر والوحدات العسكرية والثورية والمجلس العسكري الثوري وهيئة الأركان تتعاون مع الحكومة وتنسق معها في الأمور الادارية والمالية واللوجستية، لكن سلطة العمليات العسكرية والحرب والسلم فهي من اختصاص المجلس ، ضمن الخيمة السياسية للائتلاف .

8- السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية ، وهي الحكم عند المنازعات وتخضع السلطة التنفيذية لأحكام  السلطة القضائية ، وتعمل الضابطة العدلية والجنائية بإشراف السلطة القضائية ، ولا حصانة لأحد أمام القانون . يرأس السلطة القضائية مؤقتا مجلس قضاء أعلى يعمل بإشراف الإتلاف وبتواصل مع اللجنة القانونية فيه ، وله أن يقرر بموافقة الإتلاف ، النظام القانوني المعمول به في المحاكم .

9- تضع الحكومة نظام عملها الخاص بها ، وبما لا يتناقض مع هذا القرار .

10- تعقد الحكومة جلستها الأسبوعية العادية بمقرها وبيوم محدد ، وبرئاسة رئيسها أو من يكلفه من الوزراء .

11- تؤخذ قراراتها بالأغلبية العادية في جلسة مكتملة النصاب ،وصوت رئيس الحكومة مرجح في حال التعادل ، ويصوت نائب رئيس مجلس الوزراء كأي وزير ذو حقيبة . في قرارات الحكومة .

12- تدون قراراتها في الجريدة الرسمية .

13- يجوز لرئيس الحكومة طلب اجتماع طارئ أو تغيير مقر الاجتماع .

14- يحق له تشكيل خلية وزارية من عدد من أعضاء الحكومة خاصة بمتابعة موضوع ما . كحكومة أمنية مصغرة ، أو خدمية …

15- يجوز لرئيس الحكومة اجراء تعديل وزاري بشرط الحصول على ثقة السلطة التشريعية ، ويجوز له توكيل  وزير  بحقيبة شاغرة .

16- يحق لرئيس الائتلاف حضور وترأس اجتماع الحكومة ولا يحق له التصويت في قراراتها

17- يجوز لأي عضو في الائتلاف توجيه أسئلة للحكومة أو لوزير فيها عن طريق الأمين العام للائتلاف ، كما يجوز لعشرة أعضاء أو للأمين العام أو رئيس الإتلاف الطلب من الوزير المختص الحضور لجلسة الائتلاف من أجل الاستجواب الشفهي ، ويجوز لعشرين من أعضائه طلب استجواب الحكومة أمام الهيئة العامة ،

18- تلتزم الحكومة بالجواب خطيا أو شفهيا بالسرعة الممكنة  وبحدود المهلة بين جلستين .

19- يجوز لعشرين على الأقل من أعضاء الإتلاف طرح الثقة بالحكومة كليا أو بعدد من وزرائها بطلب خطي منهم موجه للأمين العام للائتلاف الذي يبلغه للحكومة .

20- يتم اسقاط الحكومة أو أحد أعضائها  في جلسة علنية رسمية وبالأغلبية المطلقة  في جلسة مكتملة النصاب تبلغ الحكومة بانعقادها وبموضوعها .

21- تعتبر الحكومة مستقيلة باستقالة رئيسها أو نصف وزراءها ، أو اقالتهم .

22- يجوز للحكومة ارسال مشاريع القوانين التي تراها ضرورية لعملها إلى الأمين العام للإتلاف على أن تبت بها الهيئة العامة في أقرب جلسة .

23- يقر الائتلاف منظومة القوانين الناظمة لعمل الحكومة التي عليها واجب الالتزام بها وتنفيذها ، كما يقر الموازنة العامة والحسابات الختامية .

24- يقر الائتلاف القانون الجزائي والجنائي المعمول به في البلاد والتي تحكم بموجبه السلطة القضائية ، وهو ملزم للحكومة .

25- تلتزم الحكومة أعلى معايير النزاهة والشفافية وتكون أعمالها وحساباتها متاحة للرأي العام وعلى رئيس الحكومة و الوزراء تطبيق مبدأ الاشهار المالي عن كافة ممتلكاتهم العينية و النقدية فور منحهم الثقة و قبل قبول استقالتهم او سحب الثقة من الحكومة ككل او من أحد أعضائها. و يقدم هذا الاشهار الى اللجنة القانونية في الائتلاف

26- تتقدم الحكومة بموازنة تقديرية لفترة الستة أشهر الأولى من عملها وذلك خلال شهر من تاريخ منحها الثقة و يتم مناقشتها من قبل الهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية وتطرح على التصويت و تعتمد بالغالبية المطلقة. كما يتوجب على الحكومة تقديم بياناتها المالية الختامية لفترة الستة أشهر المنصرمة مع مقارنتها بالميزانية التقديرية و بيان نسب الانجاز ,للهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية و يتم بنفس الجلسة مناقشة الميزانية التقديرية للستة اشهر القادمة و اعتمادها من الهيئة العامة الائتلاف.

27- تعتبر هذه الحكومة بحكم المستقيلة (وتصبح حكومة تسيير أعمال)  فور انتهاء عمل الائتلاف وفق ما حدد في نظامه الأساسي أو عند انتقال شرعية تمثيل الشعب السوري لأي جسد تمثيلي آخر ., وتنتهي مهامها فور تشكيل الحكومة الانتقالية من المؤتمر الوطني الموسع أو الجمعية التأسيسية المنتخبة ، بعد سقوط النظام أو قبله ،

28- نظرا للحالة الثورية تبقى السياسة الخارجية خاضعة مباشرة للهيئة السياسية في الإتلاف وينفذ وزير الخارجية إن وجد تلك السياسة ولا يصنعها ، ويشرف على المديريات وعمل السفارات ولا يعين السفراء . وتشكل الهيئة السياسية مكتب للعلاقات الخارجية يشرف على عمل الوزارة والسفارات .

29- يقوم وزير الدفاع بالإشراف المباشر على مؤسسات الوزارة وهيئاتها ومديرياتها . بينما يشرف على العمل العسكري الثوري مجلس عسكري ثوري أعلى وينفذ وزير الدفاع مقرراته ، وذلك بما ينسجم مع السياسة العامة للائتلاف كممثل شرعي وحيد للشعب السوري الذي هو مصدر الشرعية وكل السلطات ، وبما يتناسب أيضا مع قرارات الحكومة . ويشكل الائتلاف مكتبا للدفاع والأمن يتابع العمل مع الأركان والمجلس العسكري الأعلى ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية أيضا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.