تسهيلات في قانون الخدمة الإلزامية.. الأسد يعدّل سن خدمة العلم ويجيز الإعفاء عن الخدمة الاحتياطية بـ«البدل النقدي»

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الخميس، مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل سن خدمة العلم، ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين.
ويحمل المرسوم تسهيلات أخرى، حيث يسمح لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية، في حال تبين أنه قادر على أداء الخدمة، كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونشرت وكالة النظام الرسمية، سانا، الخميس، النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم (20) جاء فيه:
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1- يعدل السن الوارد في الفقرة (و) من المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح (الثامنة والثلاثين) بدلاً من (الأربعين)”.
المادة 2 – تضاف الفقرتان (ز – ح) إلى المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته وفق الآتي:
ز – دافع البدل النقدي (ملتحق – غير ملتحق) بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
ونقلت رئاسة مجلس الوزراء تصريحاً سابقاً للمدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء أحمد يوسف سليمان قال فيه إن جميع القوانين والقرارات تصب في محاولة الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين.
وأوضح اللواء سليمان في مقابلة مع قناة السورية أن هذه القرارات تمت الموافقة عليها وستنفذ تباعاً وهدفها الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين من خلال عقود التطوع الجديدة والتي تنص على أن من يؤدي خمس سنوات عقد تطوع ولا يرغب في الاستمرار يسرح ولا تتم دعوته للاحتياط أو الاحتفاظ، كما لا يجوز دعوته إلى الاحتياط قبل مرور خمس سنوات على تسريحه، حيث يدعى سنة واحدة متصلة أو متفرقة ويعفى من الخدمة الإلزامية ولا يستمر كاحتياط أو احتفاظ، أما بالنسبة لعقود التطوع عشر سنوات فالذي يؤديها يعفى من خدمة الاحتياط نهائياً.
كما أشار المدير العام للإدارة العامة إلى دراسة “جاهزة وسيصدر صك تشريعي بشأن دفع البدل لمن بلغ 38 عاماً ولديه مدة خدمة معينة وذلك بدلاً من 40 عاماً ولمن يرغب طبعاً، والأمر ذاته بالنسبة للخدمة الإلزامية من لديه حالة عجز “خدمات ثابتة” إذ يجوز له دفع البدل إن كان لا يرغب بأداء هذه الخدمة، مبيناً أن مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير نتيجة التطوير والاعتماد على المتطوعين”.
وقال: “بناء على الأمر الإداري الذي صدر في 2-6 من الشهر الفائت، يسرح كل ضابط احتياط أمضى عاماً فأكثر ابتداء من 30-6 كما يسرح صف الضباط والأفراد الذين أمضوا ست سنوات فأكثر، وأما من بلغ أربعين عاماً ولديه سنتا خدمة احتياط فيسرح تلقائياً ولا يحتاج إلى أمر إداري جديد للتسريح”.
وشرح اللواء سليمان عن جدولة زمنية للخدمة الاحتياطية تتكون من ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من 1-7-2024 حتى نهاية هذا العام وفيها يسرح مباشرة كل من أمضى 6 سنوات حتى نهاية شهر حزيران الجاري، كما يسرح من أمضى خمس سنوات ونصف السنة حتى نهاية شهر آب القادم، بينما يسرح من أمضى 5 سنوات حتى نهاية شهر تشرين الأول، وفي نهاية السنة الجارية يسرح من أمضى في الخدمة الاحتياطية أربع سنوات ونصف السنة بتاريخ 31-12-2024، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم هذه المرحلة من التسريح قبل الدخول بالمرحلة التالية.
وتابع اللواء سليمان أن المرحلة الثانية تبدأ العام القادم بتسريح من أتم أربع سنوات حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير ويسرح بتاريخ 28-2-2025، بينما يسرح من أمضى ثلاث سنوات ونصف السنة حتى نهاية شباط ويسرح بتاريخ 30-4-2025، وفي تاريخ 30-6-2025 يسرح من أمضى ثلاث سنوات حتى نهاية شهر آذار/ مارس، ومن أتم سنتين ونصف السنة حتى نهاية نيسان يسرح بتاريخ 31-8-2025، ومن أمضى سنتي احتياط حتى نهاية أيار يسرح بتاريخ 31-10-2025.

القدس العربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.